( فإن مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر ) المذكي ( على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله ) روي ذلك عن عجز ) المذكي ( عن قطع الحلقوم والمريء علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث قال { رافع بن خديج } . كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا
وفي لفظ " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه ( إلا أن يموت ) المعجوز عن ذبحه ( بغيره ) أي بغير الجرح الذي جرحه ( مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) أكله ( ولو كان الجرح موحيا ) لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر ( كما لو جرحه مسلم ومجوسي ) أو ذبحاها .