( فصل يسن ) لما روي { توجيه الذبيحة إلى القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال { وجهت وجهي } } الآيتين .
( و ) يسن لحديث ( كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { شداد بن أوس } رواه إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أحمد والنسائي . وابن ماجه
( ويكره ) كالأذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية . توجيه الذبيحة ( إلى غير القبلة )
( و ) يكره ( آلة كالة ) لأنه تعذيب للحيوان .
( و ) يكره ( أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ) لما روى { ابن عمر تحد الشفار وأن توارى عن البهائم } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن أحمد . وابن ماجه