( وإن ) فهو يمين لأنه صفة من صفات ذاته ( أو ) حلف ( بالمصحف ) فهو يمين ولم يكره حلف بكلام الله الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع [ ص: 232 ] ( أو ) أحمد فهي يمين ) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى ( فيها كفارة واحدة ) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى ( وكذا لو حلف ( بالقرآن أو بسورة منه أو ) ب ( آية ) منه ( أو بحق القرآن إبراهيم وموسى لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى . حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله ) المنزلة كالزبور وصحف