( وإن قال : والله لا أشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد    ) انعقدت يمينه لوجود المعلق عليه . 
( و ) متى ( لم يشرب حتى مضى اليوم حنث ) لفوات المحلوف عليه ( وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين ) لأنه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق المعلق على شرط ( فإن لم يعلم ) الحالف ( مشيئته ) أي زيد ( لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين ) أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					