( وإن أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو ) هو ( بريء من الله أو ) هو بريء ( من الإسلام أو ) من ( القرآن أو ) من ( النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال : هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو ) ترك ( الزكاة ) ونحوه ( أو ) ترك ( الصيام ونحوه ) كترك الحج ( إن فعلت ) كذا ( لم يكفر وفعل محرما ) لحديث قال أنا أستحل الزنا ثابت بن الضحاك مرفوعا { } متفق عليه . من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال
وعن مرفوعا قال { بريدة } رواه من قال إنه بريء من الإسلام فإن [ ص: 241 ] كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما أحمد والنسائي بإسناد جيد ( تلزمه التوبة منه ) كسائر المحرمات ( وعليه إن فعله كفارة يمين ) لحديث وابن ماجه { زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين } رواه أبو بكر ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه .
( واختار الموفق والناظم لا كفارة ) عليه لأنه لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه .