( وإن قال علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا    ( أو قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله  كفر كفارة يمين ) لما روى الترمذي  وصححه عن عقبة  مرفوعا قال : { كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين   } ( وكذا علي نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه ) وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					