( و ) لو حلف ( لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما ) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي ( و ) إن حلف ( لا يصلي صلاة بتكبيرة الإحرام ) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصليا .
( و ) حلف ( لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة ) بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا ( ويشمل ) يمينه ( صلاة الجنازة فيهما ) أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم .
( قال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ) قال المجد ليس صلاة مطلقة ولا مضافة لكن في كلام أحمد أنه صلاة .
وقال أبو الحسن وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق .


