فصل ( وإن ( حنث ) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب ( فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل ) أو القلنسوة ( لم يحنث ) لأنه ليس لابسا لذلك عادة . حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة ) بفتح القاف [ ص: 258 ] وضم السين