الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) من حلف ( لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث ) لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه فأشبه ما لو دخل الدار نفسها و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دارا ( إن وقف على الحائط أو في طاق الباب ) لأنه لا يسمى داخلا الدار نفسها وقال القاضي : إذا أقام في موضع لو أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث .

                                                                                                                      وجزم به في الوجيز ( أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها ) لأن سبب اليمين مقدم على عموم اللفظ لما تقدم ( وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه ) لأن النية تخصص اللفظ العام كما تقدم ( وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث ) لأنه لم يدخلها ( فإن صعد ) على الشجرة ( حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها ) حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على سطحها ( أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها حنث ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبر ) لأن سطحها منها كما تقدم ( و ) إن حلف ( لا يخرج منها فصعده ) أي السطح ( لم يحنث ) لما تقدم ، فإن كانت نية أو سبب عمل بها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية