[ ص: 261 ] ( و ) لو فالحين ستة أشهر إذا أطلق ولم ينو ) الحالف ( شيئا ) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال حلف ( لا يكلمه حينا عكرمة وسعيد بن جبير في قوله تعالى { وأبو عبيدة تؤتي أكلها كل حين } أي ستة أشهر وأما قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون } - الآية وقوله { فذرهم في غمرتهم حتى حين } فصرفه عن ذلك صارف ( وكذا الزمان معرفا ) أي فهو ستة أشهر قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله .
( وإن قال زمنا أو دهرا وبعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فأقل زمان ) لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه ( وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ( والحقب ثمانون سنة ) روي عن علي في تفسير ذلك وقاله في الصحاح ( والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف . وابن عباس
( وإن فحول كامل ) من حين اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه قال ) لا أكلمه ونحوه ( إلى الحول ) ذكره في الانتصار ( وإن أحمد دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ) قال في المبدع : وإن عين أياما تبعتها الليالي . حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال