الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 261 ] ( و ) لو حلف ( لا يكلمه حينا فالحين ستة أشهر إذا أطلق ولم ينو ) الحالف ( شيئا ) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة في قوله تعالى { تؤتي أكلها كل حين } أي ستة أشهر وأما قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون } - الآية وقوله { فذرهم في غمرتهم حتى حين } فصرفه عن ذلك صارف ( وكذا الزمان معرفا ) أي فهو ستة أشهر قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله .

                                                                                                                      ( وإن قال زمنا أو دهرا وبعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فأقل زمان ) لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه ( وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ( والحقب ثمانون سنة ) روي عن علي وابن عباس في تفسير ذلك وقاله في الصحاح ( والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف .

                                                                                                                      ( وإن قال ) لا أكلمه ونحوه ( إلى الحول ) فحول كامل ) من حين اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد ذكره في الانتصار ( وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ) قال في المبدع : وإن عين أياما تبعتها الليالي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية