( وإن حنث ) لأن المقصود من الضرب التأليم وهو حاصل بذلك ( ولو لم ينو ) أن لا يؤلمها في ( يمينه ) هذه ( وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك ) أي خنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما ( بر ) لحصول مقصود الضرب به . حلف لا يضرب امرأته ) أو غيرها ( فخنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما لا تلذذا