( وإن ( حنث ) الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم [ ص: 271 ] يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره . حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف أو مات الحالف ) قبل فعل ما حلف عليه