( وإن ) أو ) إلى ( استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر بر ) لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره ( وإلا ) أي وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده ( فلا ) بر قال في المبدع : ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه ( ولو شرع ) الحالف ( في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء ) لكثرته ( لم يحنث كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته ) وفي الترغيب : لا تعتبر المقارنة فيكفي حال الغروب . حلف ( ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه