( الثاني وهو تعليقه ) يعني النذر ( بشرط يقصد ) الناذر ( المنع منه ) أي المعلق عليه ( أو الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق عليه ) إذا كان خبرا ( كقوله إن [ ص: 275 ] كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة ، أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا ، فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط ) لما روى نذر اللجاج والغضب أن عمر ابن حصين قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين سعيد ، ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله ، ( ولا يضر قوله ) أي الناذر ( على مذهب من يلزم بذلك ، أو لا أقلد من يرى الكفارة ) مجزئة ( ونحوه لأن ) هذا تأكيد و ( الشرع لا يتغير بتوكيد ذكره الشيخ ولو علق الصدقة به ببيعه ) بأن قال : إن بعته فهو صدقة ( والمشتري علق الصدقة به بشرائه ) بأن قال : إن اشتريته فهو صدقة ( فاشتراه كفر كل منهما كفارة يمين ) ، ذكره السياعري وابن حمدان كما لو حلفا على ذلك قلت : إن تصدق به المشتري خرج من العهدة ( ومن حلف فقال : علي عتق رقبة ) إن لم أفعل كذا ونحوه ( فحنث فعليه كفارة يمين ) إن لم يعتق رقبة .