( تتمة ) قال الشيخ تقي الدين : نحو : إن رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه يصح اتفاقا وقد دل عليه قوله تعالى : { تعليق النذر بالملك ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله } الآية ( ويجوز فعله ) أي النذر ( قبله ) أي قبل وجود شرطه كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث ( وقال الشيخ فيمن قال : إن قدم فلان أصوم كذا : هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال : ليس بنذر فقد أخطأ .
وقال قول القائل : لئن ابتلاني الله لأصبرن ، ولئن لقيت العدو لأجاهدن ، ولو علمت أن العمل أحب إلى الله لعملته : نذر معلق بشرط كقول الآخر { لئن آتانا من فضله لنصدقن } الآية ونظيره ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم ، وقوله لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك إن كان وعدا أو التزاما فنذر ، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس وجهل بحقيقة [ ص: 278 ] حالها انتهى ) .