( ، إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال عقل ) فينعزل بذلك لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الولاية فتبطل بزواله لفقد شرطها ( إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده ) أي القاضي ( في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمي أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه ) لأنه إنما منع الأعمى والأصم ابتداء ، لأن الأعمى لا يميز بين المدعي والمدعى عليه كما سبق ، والأصم لا يعرف ما يقال فلا يمكنه الحكم فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ لم يمنع العمى والصمم الحكم لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد فيصح الحكم منه مستندا إلى حال السمع والبصر بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها . وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما