( ومن قوي عنده مذهب غير إمامه ) لظهور الدليل معه ( أفتى به ) أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه ( وأعلم السائل ) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده .
( قال ) الإمام ( أحمد : إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر ) أي حديث مرفوع ولا موقوف لأن قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره ( فأفت فيها بقول الشافعي ، ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي ) .
وفي المبدع : قال أحمد في رواية المروذي : إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش وقد قال صلى الله عليه وسلم { يملأ الأرض علما } .


