( وله ) طلبا للاختصار مع حصول المقصود ( إذا علم صواب جوابه وكان أهلا ) للفتيا ( وإلا ) أي وإن لم يعلم صوابه ( اشتغل بالجواب معه في الورق أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا ليقول جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول ( لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر ، وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه ) أي من أن يكون غير أهل تقريرا للمنكر ( والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها ) إذا جهل المفتي قبله فيها ( فإن أبى ذلك ) أي إبدالها ( أجابه شفاها ) بلا كتابة ( وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وإن كتب في ) الجانب ( الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة ) احتراما لاسم الله تعالى ( وعليه أن يختصر جوابه ) لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بلا حاجة إليه وقد لا يرضى ربها بذلك ، ودلالة الحال إنه إنما أذن في قدر الحاجة ( ولا بأس لو كتب ) المفتي ( بعد جوابه كما في الرقعة : زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا ) لأنه إخبار بالواقع . وإن لم يكن ) من تقدم المفتي ( أهلا ) للفتيا