( وإذا لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن يشرط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ) الواقف ( ويدع المسجد أو يشعل بها ) أي التربة ( قنديلا أو سراجا ) لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز ( أو سئل ) المفتي ( عن شرط واقف كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم ، كأصحاب الإشارات والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه ( ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ ) كالطلاق والعتاق والأيمان والأقارير ( بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان ) الذي اعتادوه ( مخالفا لحقائقها الأصلية ) اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرف يقدم على الحقيقة المهجورة . وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع