( ولا يجوز إجماعا ) قاله إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك ( بل عليه التفصيل ) في الجواب ( فلو سئل ) المفتي ( هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل ) الإمام ( ابن عقيل إلى أبو حنيفة يسأله عمن أبي يوسف ؟ وقال ) دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه ( إن قال : ) أبو حنيفة ( نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف وقال : إن قصره قبل جحوده فله ) الأجرة لأنه [ ص: 305 ] قصره لربه ( وبعده ) أي وإن قصره بعد جحوده ( لا ) أجرة له ( لأنه قصره لنفسه ، وسأل أبو يوسف ) ( قوما ) من أصحابه ( عن أبو الطيب الطبري فقالوا : يجوز ، فخطأهم فقالوا : لا فخطأهم ) فخجلوا ( فقال : إن تساويا كيلا جاز ) فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما يحتمل التفصيل قال بيع رطل تمر برطل تمر ابن مفلح عن قول : المذكور كذا قال : ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهره انتهى ابن عقيل قلت ولم يزل العلماء يجيبون بحسب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم ويؤيده حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل السؤال عن حقائقها أو شروطها أو أركانها ونحو ذلك من متعلقاتها .