لأن ذلك يدل على فضله ( ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه ) أي العامي ( قوله عدل خبير ) بما أفتاه فيه كسائر الأخبار الدينية ( قال ( ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا ) للتدريس والإفتاء ( معظما ) يجب سؤال أهل الفقه والخير ) لقوله تعالى : { ابن عقيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ( فإن جهل عدالته لم يجز تقليده ) لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد ( ويقلد ) المجتهد العدل ولو ( ميتا وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها ) لأن قوله باق في الإجماع كالحاكم ، والشاهد لم يبطل حكمه ولا شهادته بموته قال : المذاهب لا تموت بموت أربابها قال الشافعي النووي في شرح المهذب : وليس له أي للعامي التمذهب بمذهب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا [ ص: 306 ] لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر .