( و ) يحرم عليه ( تلقينه ) لأحدهما ( حجته ) لأن عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضرر على وجه صاحبه ( و ) يحرم عليه ( تضييفه ) أي ( إلا أن يضيف خصمه معه ) لما روي عن تضييف أحد [ ص: 315 ] الخصمين " أنه نزل به رجل فقال : لك خصم قال : نعم قال : تحول عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { علي } . لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه
( و ) يحرم أيضا ( تعليمه كيف يدعي ) لما فيه من الإعانة على خصمه وكسر قلبه ( إذا لم يلزم ذكره ، فإن لزم كشرط عقد أو سبب ) إرث ( ونحوه ) مما تتوقف عليه صحة الدعوى كوصف سرقة أو قتل ( ولم يذكره المدعي فله ) أي القاضي ( أن يسأل ) عنه ( ليحترز عنه ) ويحرره لتوقف الحكم عليه .