الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره له ) أي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه خصوصا بمجلس حكمه لأنه يعرف فيحابى فيكون كالهدية ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين ، و ( لا ) يكره ( لمفت ولو في مجلس فتواه أن يتولى البيع والشراء بنفسه ) ; لأنه لا يكره له قبول الهدية فلا يضره أن يحابى ( ويستحب ) للقاضي ( أن يوكل في ذلك ) أي البيع والشراء ( من لا يعرف أنه وكيله ) ، لأنه أنفى للتهمة فإن تعذر ذلك أو شق جاز ، لقضية أبي بكر رضي الله عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية