نقض أحكامه كلها ) ولو وافقت الصواب لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه بمنزلة العدم لفقد شرط القضاء فيه ( واختار ( وإن كان ) القاضي ( ممن لا يصلح ) للقضاء ( لفسق أو غيره الموفق والشيخ وجمع لا ينقض الصواب منها ) قدمه في الكافي والمستوعب وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز ، لأن الحق وصل إلى مستحقه فلا يجوز نقضه لعدم الفائدة فيه ( وعليه عمل الناس من مدة ) ذكره في الإنصاف .