و ) ذكر أن ( له بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثا ) أي ثلاثة أيام فقط لأن ما زاد عليها فيه طول بخلافها فإنها قريبة وقد لا تتكامل البينة فيما دونها ولو ألزمناه في الحال لكان تضييقا عليه ( وللمدعي ملازمته ) زمن الإنظار لئلا يهرب فيتأخر عن المدة التي أنظرها ( وإن قال ) المدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى قضيته أو أبرأني قلت وظاهر كلامهم لا يحبس وعمل القضاة الآن بخلافه .