لم تسمع ) دعواه حتى يبين ما فيه . ( ولو أحضر ) المدعي ( ورقة فيها دعوى محررة فقال أدعي بما فيها مع حضور خصمه
( قال الشيخ لا يعتبر في أداء الشهادة ) بالدين ( قوله ) أي الشاهد ( إن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا ) استصحابا للأصل .