الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة ) في المجلس لأن اللبس ينتفي بذلك ( وإلا ذكر اسمها ونسبها ) لأنها لا تتميز إلا بذلك ( واشترط ذكر شروطه ) في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم يكن بد من ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم ( فيقول ) المدعي للنكاح ( تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها ) لأن الفروج يحتاط لها ( ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة ) لأن الظاهر أنها ليست كذلك ( وإن كانت ) الزوجة أمة ( وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت ) مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة الشروط .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية