( صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق . ( وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت ) له بها
وفي المغني ( إن لم يسمع ) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه ( وإن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين اعتبر ذكر شروطه أيضا ) كالنكاح للاختلاف فيها ، وقدم في الكافي أنه لا يشترط وذكر في الشرح أنه أولى وأصح . ادعى عقدا سوى النكاح