( غير متهم بعصبية أو غيرها ) لأنها كالشهادة يعتبر لها ويعتبر فيها ( وتعديل الخصم وحده تعديل في حق الشاهد ) لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها ولأنه إذا أقر بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره ( وكذا تصديقه ) للشاهد فهو تعديل له كما لو أقر بدون شهادة الشاهد ( لكن لا يثبت تعديله ) أي الشاهد ( في حق غير المشهود عليه ) لأن عدالته لم تثبت وإنما أخذ المشهود [ ص: 352 ] عليه بإقراره كما سبق . ولا يقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح والتعديل