( أن حقه باق ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا يلزم المدعي أن يحلف ) مع بينته التامة } وكما لو كانت على حاضر بخلاف ما إذا أقام شاهدا فإنه يحلف معه ( والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة ) لأنه يحتمل أن يكون قضاء أو غير ذلك وكما لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك ( ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب لأن تقدم الإنكار ليس شرطا كما سبق ) ثم إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم ( لأن المانع إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين وإن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم ) على حضوره ولم تجب إعادة البينة لكن يخبره بالحال ويمكنه من الجرح . البينة على المدعي واليمين على من أنكر