الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لا يقبل ) كتاب القاضي إلى القاضي ( في حد الله - تعالى - كزنا ونحوه ) كحد الشرب وكالعبادات لأن حقوق الله - تعالى - مبنية على المسامحة والستر والدرء بالشبهات والسقوط بالرجوع عن الإقرار بها ولهذا لا تقبل فيها الشهادة فكذا كتاب القاضي إلى القاضي ( ويقبل ) كتاب القاضي ( في كل حق آدمي من المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له ) أي لزيد مثلا .

                                                                                                                      ( و ) الوصية ( إليه و ) الوصية ( في الجناية والقصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل ) في المال وغيره ( وحد القذف ) لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهات ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة ( وفي هذه المسألة ) وهي أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية