إذا شهدت البينة بها ( بالصفة ) عند الكاتب ، وكتب إليه بذلك ( فإن لم تثبت مشاركته ) أي الحيوان المدعى به أو العبد ( في صفة أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج من رأسه ، وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ، فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به ) لزوال الإشكال ( وكتب ) القاضي الكاتب أولا ( له ) أي للمدعي ( كتابا ) بما ثبت له ( ليبرأ كفيله ) من كفالته به لأنه أخذ ما يستحقه . ( ولا يحكم ) المكتوب إليه ( باليمين الغائبة )