( أو ثبت ) الاسم والنسب ( ببينة فقال ) الخصم ( المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك ) أي بهذا الاسم والنسب لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك فإن شهدت البينة أن بالبلد كذلك ( ولو ميتا يقع به إشكال ) قبلت لأنه ممكن ( فإن ( وإن أقر بالاسم والنسب ) المذكور في الكتاب أحضره الحاكم وسأله عن الحق فإن اعترف به ألزمه ) الحاكم ( به ) سواء أخذه له بإقراره ( وتخلص ) الأول لظهور براءته ( وإن أنكره ) الثاني ( وقف الحكم ) للالتباس والإشكال ( ويكتب ) المكتوب إليه ( إلى الحاكم الكاتب يعلمه الحال وما وقع من الإشكال حتى يحضر ) الكاتب ( الشاهدان فيشهدا عنده ) أي المكتوب إليه ( بما يتميز به المشهود عليه منهما ) لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك فإن كان ) المشارك في الاسم والنسب ( حيا ومات ولم يكن ممن يمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة لم يقبل منه . ادعى المسمى أنه كان بالبلد من يشاركه في الاسم والصفة