( فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه ) بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب ( فسأله ) أي لم يلزمه ذلك ) لأن الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحكم أو فيما حكم به لينفذه غيره وكلاهما مفقود هنا ، والوجه الثاني يلزمه جزم به في المحرر والوجيز والفروع ليخلص مما خافه . سأل المحكوم عليه الحاكم عليه ( أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب ) كتابا ( إنك قد حكمت علي لا يحكم علي ثانيا