( وإن كان قسمت كالخالية ) من الزرع ، وأجبر الممتنع لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع قسمة الدار ، فكذا الزرع ولا فرق بين كون الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتدا بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع ( أو ) طلب ( قسمتهما معا فلا إجبار ) للممتنع لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها ، وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد كان صاحب الرديء منتفعا من الأرض بأكثر من حقه منها ، لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده ( وإن طلب قسمة الزرع دونها ) أي الأرض ( والزرع قصيل أو ) الزرع ( قطن جاز ) كبيعه ، ولأن الحق لهما والجواز التفاضل إذن ( وإن كان ) الزرع ( بذرا أو سنبلا مشتد الحب لم يصح ) أي لم يجز لأن البذر مجهول وأما السنبل فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي . ( وإن تراضيا عليه ) أي على قسمة الزرع