( إن قضى ) الدين لأنه لا يمنع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني ( ويصح العتق ) أي عتق الورثة لعبد من التركة مع دين على الميت كعتق العبد الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى ( واختار ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين لا ينفذ ) العتق ( إلا مع يسار الورثة ) لما فيه من الإضرار بالغريم . ابن عقيل
( تنبيه ) قال في القواعد الفقهية فإنه يفسخ البيع انتهى لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه قلت : ومفهومه إن امتنع مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع كما في العبد الجاني والنصاب الزكوي .