( فهي له مع يمينه أنها ) أي العين ( له ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن ) له ( بينة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي { ( أحدها أن تكون ) العين ( في يد أحدهما ) وحده } ولأن الظاهر من اليد الملك ( ولا يثبت الملك بها ) أي باليد ( كثبوته ) أي الملك ( بالبينة ) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق ( بل ترجح به الدعوى ) . شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك
وفي الروضة : يده دليل الملك ، وفي التمهيد : يده بينة ( فلا شفعة له بمجرد اليد ) لعدم تحقق الشرط وهو ملك ما بيده .