الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه ) لقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } ولحديث ابن عباس { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع } رواه الخلال في جامعه بأن يزداد المشهود به ابتداء ( برؤية أو سماع ) فيشهد من رأى زيدا يقرض عمرا ونحوه أو سمعه يبيعه أو يقر له ، وإن احتمل أنه أقاله البيع أو وفاه القرض أو ما أقر له به فالمعتبر العلم في أصل المدرك لما في دوامه كما أشار إليه القرافي وإلا لتعطلت ( غالبا لجوازه ببقية الحواس قليلا ) كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارة أو نحوها فتشهد البينة بما أدركته بالذوق أو الشم أو الحس أو اللمس .

                                                                                                                      ( فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك ) من العيوب المرئية ( فإن جهل ) الشاهد ( حاضرا ) أي جهل اسمه ونسبه ( جاز أن يشهد ) عليه ( في حضرته ) فقط ( لمعرفة عينه وإن كان ) المشهود عليه ( غائبا ) وجهل اسمه ونسبه لم يشهد حتى يعرفه ( ف ) إن ( عرفه ) به ( من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة ) ولو كان الذي عرفه واحدا .

                                                                                                                      قال في شرح المنتهى [ ص: 408 ] على الأصح ( وإن لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها ) للجهالة بها وبما يعرفها به الحاكم ( ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها ونظر إلى وجهها قال ) الإمام ( أحمد : لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز ) له أن يشهد عليها لحصول المعرفة بها ( وقال ) الإمام ( أحمد أيضا : لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ) وعلله بأنه أملك لعصمتها وقطع به في المبهج للخبر وعلله بعضهم بأن النظر حق للزوج وهو سهو قاله في الفروع ( وهذا ) أي نص أحمد ( يحتمل ) أن المراد به ( أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ) لأن البيت حقه فلا يدخله بغير إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية