" تنبيه " قال الأزجي فيمن وإنما يدعي الإرث مطلقا ; لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا ، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به ( ولا ترد الشهادة على النفي المحصور ) بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسار والبينة فيه يثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه . ادعى إرثا : لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به
( و ) يدخل في كلامهم ( إن كان النفي محصورا قبلت كقول الصحابي ) { } قال دعي أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكان يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه بالسكين فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ : لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ، ولهذا نقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات وأطال فيه في الفروع . القاضي