( و ) تصح ( أو ) بعقد أو ( عتق أو طلاق أو ) سمعه ( يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو ) سمع الحاكم ( يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع ) من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن شهادة من سمع مكلفا يقر بحق وأصحابه شهدوا على أبا بكر المغيرة ولم يقل هل أشهدكم أو لا وكذلك عمر لم يسأل الذين شهدوا على عثمان بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم الوليد بن عقبة لا كالشهادة على الشهادة وفرق وعنه بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء . الموفق