( وإن أو شهد شاهد أنه أقر له بألف ) وشهد ( آخر أنه أقر له بألفين كملت بينة الألف وثبت ) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين ، قال في الشرح : وهذا إذا أطلقا الشهادة ولم تختلف الأسباب أو الصفات ( ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا ) وشهد ( آخر أن له عليه ألفين دخلت ) الخمسون ( فيها ) أي المائة لاشتمالها عليها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدا بمائة ) وشهد ( آخران بخمسين ( فيلزمانه ) أي المائة والخمسون . شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح ، والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة