( وتقبل كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة ) لحديث شهادة الإنسان على فعل نفسه عقبة السابق .
( و ) كشهادة ( القاسم على قسمته بعد فراغه ) من القسمة ( ولو ) كان يقسم ( بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل ) قياسا على المرضعة وقيد في المستوعب والمغني وأصحابه في القاسم إذا كان بغير عوض . والقاضي