( ولا ) تقبل لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لأمته بطلاق ( ولا العبد لسيده ) لأنه ينبسط في ماله وتجب فيه نفقته فهو كالأب وابنه زاد في الرعاية الكبرى بمال . ( شهادة السيد لعبده )
( قال ابن نصر الله لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له كشهادة ولد الحاكم عند الأجنبي أو ) شهادة ( والده ) أي الحاكم ( أو ) شهادة ( زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبولها ) أي تلك الشهادة لعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما هناك .