( وقال ) ابن نصر الله ( لو الأظهر لا تقبل وقال شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه لا تقبل انتهى ) أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته وحكم بما ثبت عنده شهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وأما في الأخيرة فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة