( الخامس ) لحديث من الموانع ( العداوة الدنيوية ) عن أبيه عن جده مرفوعا قال : { عمرو بن شعيب } رواه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه أبو داود والغمر الحقد ولأن العداوة تورث تهمة شديدة فمنعت بالشهادة كالقرابة القريبة ( كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا ) لأنه معترف لعداوته بها لفساد فراشه .