( ومن ( ونحوها ) كأمة لولده كلها أو بعضها ( ثبت ) موجب تعزيره ( برجلين ) كظلم الناس فإن عزر بوطء فرج من بهيمة وأمة مشتركة ) بين الواطئ وغيره قال كان الوطء مباحا كوطء زوجته أو أمته إذا احتيج إلى إثباته ابن نصر الله : فالظاهر أن حكمه كذلك وهو أن يثبت برجلين لأنه لا يوجب حدا ، وليس مما يختص به النساء غالبا حتى يكتفى فيه بامرأة ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب .