القسم السادس ذكره بقوله ( كالبيع وأجله ) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة ( وخياره ) أي خيار الشرط في البيع ( ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك ) مما يقصد به المال ( رجلان أو رجل فامرأتان ) فاعل يقبل لقوله تعالى : { ويقبل في مال وما يقصد به المال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال .
والإجماع منعقد على ذلك ( أو رجل ويمين المدعي ) لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه قضى باليمين مع الشاهد أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ولأحمد عمارة بن حزم وحديث مثله وعن سعد بن عبادة جعفر بن محمد عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { علي } وقضى به قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق علي بالعراق رواه [ ص: 435 ] أحمد وذكره والدارقطني الترمذي وروي الحديث عن ثمانية من الصحابة علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وعن وسعد بن عبادة عمارة بن حزم .
أيضا كما سبق ولأن الذي هنا قوى جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه .