الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعت امرأة ) على زوجها ( الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ، ولا يثبت إلا بعدلين ، فإن اختلفا في عوض ثبت برجلين ورجل وامرأتين أو ويمين ( ولو أتت ) من ادعت أنه تزوجها على كذا ( برجل وامرأتين ) أو رجل وحلفت معه يمينا ( أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ) دون النكاح ( لأن النكاح حق له ) أي للرجل فلا تصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها إلا لإثبات المهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية