( وإن ( كتبه على ما ذكرنا في الأداء ) أي على صفة الأداء ليكون ما كتبه مطابقا للواقع ( وما عدا هذه المواضع ) المذكورة في الاسترعاء ( لا يجوز ) للفرع أن يشهد فيها على الشهادة ، فإذا أراد الحاكم أن يكتب ) أداء الفرع لشهادته لم يجز ) لمن سمعه ( أن يشهد على شهادته لأنه ) أي الأصل ( لم يسترعه ) أي الفرع ( الشهادة ولم يعزها ) الأصل ( إلى سبب ) من بيع ونحوه لأنه يحتمل أن ذلك وعد ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها ( ولو سمعه يقول عند غير الحاكم ( أشهد أن لفلان [ ص: 440 ] علي ألف درهم لم يجز ) للفرع ( أن يشهد على شهادته ) لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب . قال شاهد الأصل أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت عليه