( أو بأن قال ليس لي عليه شهادة ثم أداها وقال كنت أنسيتها قبل نص عليه لقوله تعالى في حق المرأتين { أدى ) الشهادة ( بعد إنكارها ) أي الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقها فوجب أن يقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك ( كقوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد ) فتقبل لأن شهادته إذا قبلت بعد إنكارها [ ص: 442 ] فهنا أولى .